هيئة التفتيش القضائي تصدر تعميماً للمحافظة على أموال الأوقاف
أصدرت هيئة التفتيش القضائي تعميما لرؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أموال الأوقاف العامة وفقاً للقانون.
وأكد التعميم رقم (39) لسنة 2021م على ضرورة الاهتمام بقضايا أموال الأوقاف، وحصرها، والسير في نظرها بإجراءات متوالية.
وأشار التعميم إلى أهمية سرعة البت في قضايا أموال الأوقاف باعتبارها قضايا مستعجلة- خاصة قضايا الاعتداء على أموال الوقف – وفقاً لنص المادة (58) من القرار الجمهوري رقم (99) لسنة 1996م بشأن لائحة إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها.
كما أكد التعميم ضرورة إبلاغ الجهة المختصة بأموال الأوقاف بالقضايا التي تكون طرفاً فيها أو لها مصلحة فيها، وذلك قبل السير في إجراءات نظر تلك القضايا منها قضايا التسويغ والبيع والإيجار والولاية على الوقفية وغيرها، وإدخالها في تلك القضايا وفقاً للقانون.
وأهابت هيئة التفتيش القضائي برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بضرورة التحري التام عند نظر طلبات تسويغ بيع أعيان أموال الأوقاف أو المعاوضة بها، وعدم البت في تلك الطلبات إلا بعد موافقة الجهة المختصة وفقاً لنص المادتين (56) و (60) من قانون الوقف الشرعي.
وشددت الهيئة على عدم قبول دعاوى تمس العين المستأجرة الموقوفة إلا بعد إعلان متولي الوقف بها وفقاً لنص المادة (70) من لائحة إجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الأوقاف واستثمارها.