توضيح قانوني حول قرار نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن
ذمار نيوز -الوسط 19 أكتوبر 2016م
اثار قرار نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن في الجنوب ، وإعادة تشكيل مجلس اداره البنك ،ردود فعل رافضة لهذه القرارات لمخالفتها الدستور والقانون ، حيث قضت الماده 4 من القانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني بأن يكون المركز الرئيسي للبنك مدينة صنعاء لتسير اعماله داخل الجمهوريه وخارجها ، كما قضت الماده 10 من ذات القانون بان مجلس إدارة البنك يتكون من سبعه اعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي ” يعين المحافظ ونائب المحافظ واعضاء المجلس بقرار جمهوري بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ” …الخ .
وهنا لا بد من التذكير بأن مجلس الوزراء الحالي لا شرعيه له كون وزرائه لم يؤدوا اليمين الدستوريه امام مجلس النواب ، وبالتالي لايجوز لمجلس الوزراء ترشيح مجلس ادارة البنك المركزي ، وهو يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون ، هذا من جهه ، ومن جهه اخري نجد أن القرار تضمن تعيين مجلس اداره جميعهم موظفون عموميون بما يهالف نص الماده 11 من ذات القانون سالف والتي تنص على أنه ” لا يجوز ان يعين عضو في مجلس الاداره او ان يستمر في عضويته اذا كان عند تعيينه او اصبح بعد تعيينه عضوا في مجلس الوزراء او عضوا في مجلس النواب او موظفا عاما باستثناء ممثل وزارة الماليه “. كما ان القرار لم يلتزم بالقانون عند قيامه بتنحية جميع مجلس ادارة البنك ، وهذا يخالف الفقره 4 من المادة 10 من ذات القانون ، وذلك من حيث المدد التي أوجبت استمرار العضو في عضوية المجلس حتى يكمل مدته ، وهذا أمر وجوبي ، حيث حدد القانون الحالات التي يُنحى فيها العضو بنص صريح ، ولا وجود لاي حاله تحق تنحية مجلس الاداره ، حيث تنص الفقره 4 من الماده11 بانه لايجوز تنحية المحافظ او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من منصبه لاي سبب اخر غير ماذكر في هذه الماده .