الخبر وما وراء الخبر

البنك المركزي اليمني يُصدر قرارًا حاسمًا بحظر التعامل مع 13 بنكًا وكيانًا لمخالفات جسيمة

85

ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
31 مايو 2024مـ – 23 ذي القعدة 1445هـ

أصدر البنك المركزي اليمني قرارًا حازمًا يحظر التعامل مع 13 بنكًا وكيانًا لمخالفتهم للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الجمعة، أن قرار الحظر، والذي يحمل الرقم (4) لسنة 1445هـ، يأتي بعد ثبوت قيام هذه البنوك والكيانات بمجموعة من المخالفات الجسيمة، شملت:

مخالفة القوانين النافذة للبنك المركزي بصنعاء.
ممارسة الأعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي.
مخالفة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعامل مع جهات أدينت دوليًا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية.
تسريب وإفشاء وتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها.
وأكد البنك المركزي أن قرار الحظر يهدف إلى حماية النظام المالي اليمني من مخاطر هذه الممارسات غير القانونية، وضمان سلامة واستقرار القطاع المصرفي.

وحذر البنك المركزي جميع المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية، والأفراد من التعامل مع أي من البنوك والكيانات المشمولة بقرار الحظر، تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.

وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يُعمل به من تاريخ صدوره، مؤكدًا حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع البنوك والكيانات العاملة في اليمن بالقوانين والتعليمات النافذة.

فيما يلي نص القرار:

محافظ البنك المركزي اليمني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته

وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك

وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر

وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية

ونظرا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها ولما فيه المصلحة العامة قرر:

مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:

1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.

2ـ بنك البسيري للتمويل الأصغر.

3ـ بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.

4ـ بنك عدن الأول الإسلامي.

5- البنك الأهلي اليمني – عدن.

6- بنك التسليف التعاوني الزراعي -عدن.

7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.

8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.

9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.

10- بنك الإنماء للتمويل الأصغر.

11- بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

12 – بنك حضرموت التجاري.

13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.

مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.

مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بالمركز الرئيسي- صنعاء

بتاريخ 23 / 11 / 1445هـ

الموافق 31 / 5/ 2024م